أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحج عن الغير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحج عن الغير
معلومات عن الفتوى: الحج عن الغير
رقم الفتوى :
5
عنوان الفتوى :
الحج عن الغير
القسم التابعة له
:
النيابة في الحج والعمرة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج. السؤال:هل يجوز أن أوجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج
نص الجواب
إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما تقبل الله منا ومنك
مصدر الفتوى
:
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: